فهرس الكتاب

الصفحة 5030 من 13108

النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ} (١) (فرد عليه الدينار) لم يأخذ للدقيق عوضًا، وفيه دليل على جواز مقابلة أهل الذمة اليهود والنصارى والمعاهدين وغيرهم والأكل من طعامهم ومما باشروه بأيديهم (فأخذه علي) - رضي الله عنه - منه (٢) وقبل هديته (٣) بغير عوض.

(فقطع منه قيراطين) القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر (٤) البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، وكذلك يجعله الحساب؛ لأنه أول عدد له ثمن وربع ونصف وثلث (٥) صحيحات [غير مكسرات] (٦) . قال بعض الحسَّاب: القيراط في لغة اليونان حبة خرنوب وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنا عشر حبة، و [الياء في] (٧) القيراط [بدل من الراء، فإن أصله] (٨) قراط، مثل دينار أصله دنار، لكن أبدل من أحد الضعفين بالتخفيف، ويرد في الجمع إلى أصله، فيقال: قراريط ودنانير، وقد كثر استعماله في الحديث كما في تشييع الجنازة والصلاة عليها (٩) .

وفي الحديث دليل على جواز القطع من الدينار والدرهم وإن كانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت