(ولم يكن يوتر بأنقص من سبع) وقد تقدم في حديث علقمة عن عائشة - رضي الله عنها -: "أنه كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات" ] (١) .
قال الغزالي في "الوجيز": يشبه أن يكون المراد من هذا التهجد المأمور به هو الوتر (٢) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان (٣) يحيي الليل بوتره، وكان واجبًا عليه.
وقد ذكر (٤) الشافعي في "الأم" و "المختصر" (٥) نحو ذلك، لكن ذكر الغزالي ما يخالفه في كتاب النكاح في الكلام على الخصائص فإنه قال: الأرجح أنه غيره (٦) . وهو مقتضى كلام "الشرح الصغير" هناك، وصرح به في كتابه المسمى بـ "التهذيب" (٧) ، وقال: إنه الأظهر، ووقع هذا الاختلاف في "الروضة" (٨) .
(ولا بأكثر من ثلاث عشرة) هذا يرجح (٩) ما صحح الرافعي في "مسند الإمام الشافعي" أن أكثره ثلاث عشرة ركعة (١٠) والمشهور في مذهب الشافعي أن أكثره إحدى عشرة.