"الذخائر" ، ونصَّ الشافعي في "الأم" (١) على أن المأموم يؤمِّن و (٢) لو تركه الإمام عمدًا أو سهوًا (٣) .
[٩٣٧] (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن مخلد الإمام أبو يعقوب (بْنِ رَاهَوَيْهِ) المروزي، شيخ الشيخين، قال: (أنبأنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ) بن عيينة (عَنْ عَاصِمٍ) بن سليمان الأحول.
(عَنْ أَبِي (٤) عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مِلّ، بكسر الميم وضمها وتشديد اللام، النهدي (٥) .
(عَنْ بِلَالٍ) بن رباح أمه حمامة (أَنَّهُ قَال يَا رَسُولَ الله لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ) قال ابن الأثير: يشبه أن يكون معناه أن بلالًا كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه الشيء منها [ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد فرغ من قراءتها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما تتم فيه] (٦) قراءة بقية السورة حتى ينال بركة موافقته في التأمين (٧) ، وتأوله بعضهم على أن بلالًا كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبَّر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فربما سبقه ببعض ما يقرؤه فاستمهله قدر ما يلحق