فهرس الكتاب

الصفحة 2851 من 13108

وروى الطبراني في "الكبير": قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فركع (١) فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة" (٢) (قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، وهو) [في الصلاة] (٣) .

(يصلي (٤) فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم [حين كانوا] (٥) يسلمون عليه وهو يصلي؟ ) زاد الترمذي: في مسجد بني (٦) عمرو بن عوف (قال) كان يرد إشارة.

(يقول: هكذا) ثم بين الكيفية (وبسط) يعني: (كفه (٧) وبسط جعفر بن عون) المخزومي.

(كفه وجعل بطنه) أي: بطن كفه إلى (أسفل وظهره إلى فوق) قال الترمذي: كلا الحديثين صحيح. يعني: هذا الحديث وحديث نابل. قال (٨) : لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا (٩) . انتهى.

وفي هذين الحديثين دليل على جواز الرد على المُسَلِّم بالإشارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت