فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 13108

وقال ابن عدي: إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت (١) . قال: (ثنا) محمد بن الوليد (الزبيدي) بضم الزاي، الحمصي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى، والحديث (٢) روى له الشيخان.

(عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه) أي: كفيه في تكبيرة الإحرام (حتى تكونا حذو) بفتح الحاء وإسكان الذال المعجمة، أي: مقابل (منكبيه) يعني مفرقة الأصابع تفريقًا وسطًا، ويستحب كشف اليدين عند الرفع.

(ثم كبر) للإحرام (وهما كذلك) أي: مرتفعتان، كذا في رواية مسلم (٣) ، [أخذ به] (٤) صاحب "الهداية" من الحنفية، فقال: الأصح يرفع ثم يكبر؛ لأن الرفع صفة لنفي الكبرياء والعظمة عن غير الله تعالى، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة (٥) .

وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكره، وقد تقدم في الحكمة مناسبات أخر قريبًا، ثم يقرأ، وإذا فرغ من القراءة (فيركع) ويرفع يديه للركوع كما في الرواية التي قبلها (ثم إذا أراد أن يرفع صلبه) بسكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت