يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (١) ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
١٠٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.
(١) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة".