(2) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (1) :"ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا" (2) .
(3) وقال رحمه الله تعالى:"وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (3) ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله" (4) .
(4) وقال رحمه الله تعالى:"... فقول الله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (5) لما نزلت أولًا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} (6) ..." (7) .
(1) سورة الطلاق، الآية: 2.
(2) انظر الموافقات (1/532) .
(3) سورة النساء، الآية: 80.
(4) الموافقات (2/430) .
(5) سورة النساء، الآية: 95.
(6) سورة النساء، الآية: 95.
(7) الموافقات (3/293) وهذا المثال يصلح لما قلته سابقا من أن أبا إسحاق يجعل ما يفهمه من القرآن مستندًا له في بناء بعض القواعد الأصولية. انظر المسألة من أولها في الموافقات (3/292 - 295) .