من الفضة، ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنية، فإذا بلغ الحي من الذهب هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء.
ومقدار النصاب الفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا، فإذا بلغ الحلي من الفضة هذا المقدار أو أكثر وجبت فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من الذهب والفضة وعروض التجارة وهو اثنان ونصف من المائة وخمسة وعشرون من الألف، وهذا ما زاد على ذلك.
والزكاة علي مالكة الحلي، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس، ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزئ إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول ... والله ولي التوفيق [1] .
(1) المصدر السابق 100، 101.