وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» .. فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله، رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - «ما بلغ أن يزكي فزكى فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
ولم يقل لها - صلى الله عليه وسلم - ليس في الحلي زكاة، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل، ولا الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق [1] .
سائل يقول: عند زوجتي ذهب تلبسه فهل فيه زكاة؟
س: عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب فهل فيه زكاة؟ وهل دفع زكاته واجب علي أم على زوجتي؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يقوم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه؟
ج: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب أو مائة وأربعون مثقالا
(1) كتاب الدعوى فتاوى مجلة الدعوة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 99، 100.