رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير:"فلورثته"والمعنى سواء1.
1703- حديث جابر:"إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها."
رواه مسلم كذلك2.
1704- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟"قال: لا، قال:"فأرجعه".
متفق عليه وفي رواية لهما:"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"وفي رواية لهما:"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟"قال:"بلى، قال:"فلا إذا"وفي رواية لهما:"لا تشهدني على جور"وفي رواية لهما:"أشهد على هذا غيري"3."
1705- حديث:"سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات".
1 رواه الشافعي 1377 وأبو داود 3556 والنسائي 273/ 6 والبغوي في شح السنة 2198.
2 رواة من الحديث 1625.
3 رواية البخاري 2586 و2587 و2650 ومسلم 1623 ورواية"أيسرك أن يكونوا"الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية"أشهد على هذا غيري"عند مسلم وحده.