الصفحة 17 من 114

صدقة الفطر صاع من شعير. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

صدقة الفطر واجبة: على كل حر مسلم قادر، أمرنا بها النبي صلى اللّه عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة.

*ويشترط لوجوبها الإسلام، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية، ولايشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثمًا،

*على من تجب:ـ

تجب على كل نفس مؤمنة أدركت ولو ساعة من رمضان قبيل فجر عيد الفطر ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبد لقوله: (عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) ويجب أن يخرجها عن نفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنونًا؛ أما إذا كان عاقلًا، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيرًا، إلا أن يتبرع، ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت، ولو بغير إذنها، (وقيل: تجب على زوجها تبعًا للنفقة) , فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرقيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، وتجب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال والا وجبت على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين,. وكذلك تجب على من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، وتجب على الغنى والفقيرلقوله في حديث ابن عباس"طهرة للصائم"واشترط الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته،وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا مالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت