الصفحة 14 من 114

*قال الجزيرى: لا تجب الزكاة في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وسلاح الاستعمال، وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة، وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والزبرجد؛ ونحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقًا، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا، ،وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم، أم لا،

**على من تجب الزكاة:ـ *قال صاحب بداية المجتهد: اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما, واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له الدين، ومثال المال المحبس الأصل.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله (من أغنيائهم) قاله عياض.

*هل تخرج الزكاة قيمة:ـ

ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمة الواجب، وإنما الواجب إخراج عين ما وجب، (يعنى تخرج الزكاة من جنس المال الذهب ذهب,والزروع من حصادها,وهكذا)

*هل على الديون زكاة:ـومن كان عليه دينٌ يحيط بماله فلا زكاة عليه، وإن كان ماله أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصابًا،

** مَصَارِفُ الزَّكَاة:ــ *مَصَارِفُ الزَّكَاةِ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ التَّي ذَكَرَهَا اللّهُ تَعَالَى، وَيَجُوز صَرْفُهَا إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى النِّصَابِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ عَدَمُ قُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْب،وَلاَ تُصْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ غَيْرِ مَصَارِفِهَا ِأ.هـ

*الفقير": هو الذي يملك أقل من النصاب؛ ( أما من يملك نصابًا من أي مال كان، فاضلًا عن حاجته الأصلية، وهي مسكنه، وأثاثه، وثيابه، وخادمه، ومركبه وسلاحه، فلا يجوز صرف الزكاة له) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت