تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة وفي عينها، ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض، ولو اختلفت أجناسها، كثياب ونحاس، كما يضم الربح الناشيء عن التجارة إلى أصل المال في الحول، وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة، * واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة،
*والخامس زكاة المعادن التى توجد في الأرض (الركاز ) :ـ قال النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: في الركاز الخُمُس، قيل: يا رسول الله، وما الركاز؟ قال: المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خَلَق السموات والأرض في هذه المعادن، ففيها الخمس (مخرَّج في الصحيحين)
المعدن: هو ما خلفه اللّه تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما؛ كالنحاس والرصاص والمغرة والكبريت، فهو غير الركاز الآتي بيانه، وحكمه أنه تجب زكاته إن كان من الذهب أو الفضة، بشروط الزكاة السابقة، من:بلوغ النصاب، وأما مرور الحول فلا يشترط،
وأما الركاز: فهو ما يوجد في الأرض من دفائن أهل الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما، ويعرف ذلك بعلامة عليه، ويجب في الركاز إخراج خمسه، سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما، وسواء وجده مسلم أو غيره؛ حرًا كان الواجد أو عبدًا، ويكون الخمس كالغنائم يصرف في المصالح العامة،
*ليس في البيت والسيارة الملاكى ومتاع البيت وألة الصانع ونحو ذلك زكاة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) . أي إذا لم يكونا للتجارة.".( أخرجه الأئمة الستة وزاد: إلاَّ صدقةَ الفطر،"