الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَشَهَّدُ مَعَ الْإِمَامِ.
٢٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْرَأْ فِيمَا يُدْرِكُ إِزَاءَ مُهْلَةِ الْإِمَامِ، وَلَا يَجْعَلُ أَو??َلَ صَلَاتِهِ آخِرَهَا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يَتَشَهَّدَ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.
١٠٥ - ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ الْمَأْمُومُ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ أَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ أَمْ آخِرُهَا؟، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْعَلُهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ