يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ دُونَ الْقَوْمِ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالشَّيْءُ إِذَا صَحَّ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اقْتُدِيَ بِهِ، وَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ
مَسْأَلَةٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ فَيَجِدُهُ قَاعِدًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَكَبَّرَ وَجَلَسَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ إِذَا قَامَ، هَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: قَالَهُ الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ، وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، فَإِنْ أَحْرَمَ قَائِمًا وَجَلَسَ مَعَهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، قَامَ بِلَا إِحْرَامٍ وَصَلَّى بِإِحْرَامِهِ الْأَوَّلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ، فَإِذَا قَامَ أَخَذَ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ
١٠٤ - ذِكْرُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَيَجْلِسُ بِجُلُوسِ الْإِمَامِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَشَهَّدُ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ