فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ كُلُّهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١٦٩٥ - مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» .
وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: السَّهْوُ قَبْلَ السَّلَامِ خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ.
١٦٩٦ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى