وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.
• قوله: "فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ … " إلخ، كأنَّهم بَنَوْا ذلك على أن الخُلْع طلاقٌ، وعِدَّةُ الطَّلاقِ ثابِتَةٌ بالنَّصِّ، وهذا الحديثُ لا يصِحُّ لمُعَارَضَةِ النَّص.
ومَنْ يقولُ: إنَّ الخُلْعَ فسخٌ لا تظهر المعارضةُ على قولِه، وكأنَّ الحديثَ يؤيِّد قولَ ذلك القائل.