- رضي الله عنه -، أراه قال: بعُودٍ قد ذَوِي» رواه البيهقي (١) .
ولو احتُجَّ عليه بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢) ، لكانت حجةً، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (٣) ، وسائرِ الأحاديث المُرغِّبة في السواك من غير تفصيل.
ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح.
قال البيهقي (٤) : وقد روي عن علي بإسناد ضعيف: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ، فإنه ليس من صائم تَيْبَس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة» .
وروى عمر بن قيس (٥) عن عطاء عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليتَ العصر فألْقِه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: