إلا يَنْمِي ذلك. رواه مالك في «موطئه» (١) عن أبي حازم بن دينار عنه, وبوَّب عليه, فقال: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» . وقال في الباب (٢) : عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق أنه قال: «من كلام النبوّة: إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة, يضع اليمنى على اليسرى, وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسَّحُور» .
قال أبو عمر (٣) : «يضع اليمنى على اليسرى» من كلام مالك.
وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» (٤) من حديث ابن وهب: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدِّث عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّا معشرَ الأنبياء أُمِرنا أن نؤخِّر سُحُورنا,