فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 813

إلى القياس، واستنباط المعاني، ولا يوصف صاحب الشرع بالحاجة. لكن على ما رأى [1] الحكمة في شرع الشرائع على هذا الوجه، تمس الحاجة بالعباد [2] إلى المعاني المودعة والقياس، وهو أحكم الحاكمين.

-قولهم: إن الحكم في موضع الإجماع والنص إما أن يثبت بالنص أو بالعله أو بهما على ما قرروا - فنقول: هذه المسألة اختلاف بين القايسين:

• منهم من قال: يثبت الحكم في المنصوص عليه بعين النص لا بالعلة. وإنما [3] العله وضعت دلالة على ثبوت الحكم في الفروع [4] - وهو قول مشايخ العراق.

• وقال بعضهم: إن الحكم يثبت [5] بالعله في النص. فمتى وجد مثله في موضع آخر يثبت الحكم فيه - وهو قول مشايخ سمرقند. وهو قول الشافعي رحمه الله.

والإشكالات التي ذكروا [6] على القولين والانفصال عغ، نذكر في تلك المسألة إن شاء الله تعالى.

و [7] مسألة القياس: هل هو حجة؟ مشكلة. ومن الجانبين شبهات عظيمة. وعلى كل دليل سمعي وعقلي اعتراضات وجوابات. وهي مشروحة في الشرح والله الموفق.

(1) في أ:"لكن لما رأى".

(2) في ب:"للعباد".

(3) في ب:"لا بالعلة ومنهم من قال: إنما".

(4) في أ:"في الفرع".

(5) "يثبت"من (أ) و (ب) .

(6) في أ:"ذكروها".

(7) "و"ليست في ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت