وأما النوعان في الشرع: - [فـ] أن لا يكون اللفظ في اللغة مجملا، ولكنه [1] في الشرع مجمل يحتاج إلى البيان:
أحدهما - أن يكون اللفظ استعمل [2] في بعض ما وضع له اللفظ، كالعام الذي خص منه بعض مجهول [3] .
والثاني - أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له اللفظ، كالمجاز، فقبل البيان يكون مجملا، على ما نذكر.
فعلى هذا: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا [4] .
ثم المشترك:
-خلاف العام، فإن العام [5] يتناول الأشياء من جنس واحد [6] ، بمعنى واحد [7] يشمل الكل، والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة [8] .
-وهو خلاف الطلق أيضًا، فإن المشترك [9] يتناول واحدًا عينًا عند المتكلم مجهولا عند السامع. والمطلق يتناول واحدًا [10] غير عين شائعًا في الجنس - يتعين ذلك باختيار من فوض إليه. وذلك في حق المتكلم من العباد: أن المراد عنده أحدهما غير عين، لاستواء الكل في
(1) كذا في أ. وفي الأصل و (ب) :"ولكن".
(2) في ب:"ليستعمل".
(3) كذا في (أ) و (ب) . وفي الأصل:"بعضه".
(4) في ب:"مشترك".
(5) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فإنه".
(6) "من جنس واحد"ليست في ب.
(7) "واحد"من ب.
(8) "والمشترك ما يتناولها بمعان مختلفة"من أ. وفيها:"بمعاني".
(9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"فإنه".
(10) "عينا عند المتكلم ... يتناول واحدًا"من ب.