فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 813

وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عامًا. فأما [1] إذا كان المأمور واحدًا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.

وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه [2] ، هو [3] من يعلم الله تعالى منه [4] أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه [5] بشيء من الوانع، فأما كل [6] من علم [7] أنه يمنع عن [8] تحصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات [9] ، فإنه لا يكون مرادًا بالخطاب.

وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر [10] المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط القدرة وشرط [11] زوال المانع، بأن قال له [12] : افعل كذا يوم كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.

والصحيح هو قول الفريق الثاني, لأن حكم الأمر الوجب هو وجوب الفعل. فإيجاب [13] الفعل مع قيام المانع والعجز عن الفعل بالجنون أو [14] الموت حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلًا وشرعًا.

(1) في أ:"وأما".

(2) "في حقه"من ب.

(3) "هو"ليست في ب.

(4) "منه"من ب.

(5) في ب:"به".

(6) "كل"ليست في أ.

(7) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"علمه".

(8) في أ:"من".

(9) كذا في ب. وفي الأصل و (أ) :"للآفات".

(10) "أمر"ليست في ب.

(11) في أ:"وبشرط". وفي ب:"أو بشرط".

(12) "له"من ب.

(13) في (أ) و (ب) :"وإيجاب".

(14) في أ:"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت