ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مَوالِي صَفِيَّةَ بنتِ عبدِ المُطَّلب، فقال على: أنا أحَقُّ بهم، أنا أرِثُهم وأعقِلُ عنهم. وقال الزُّبَيرُ: هم مَوالِي أمِّي، وأنا أرِثُهم. فقَضى عمرُ للزُّبَيرِ بالمِيراثِ، والعَقْلِ على عليٍّ. رَواه سعيدٌ [1] ، [قال: نا] [2] أبو معاويةَ، نا [3] عُبَيدَةُ الضَّبِّيُّ، عن إبراهيمَ. وقال: ثنا هُشَيم، ثنا الشَّيبانيُّ، عن الشَّعبِيِّ، قال: قَضَى بوَلاءِ مَوالِي صَفِيَّةَ للزُّبَيرِ دُونَ العباسِ، وقَضَى في أمِّ هانِيء، بنتِ أبي طالبٍ لابنِها جَعدَةَ بنِ هُبَيرَةَ دُونَ علي. وروَى الإمَامُ [4] بإسنادِه عن زيادِ بنِ أبي مريمَ، أنَّ امرأةً أعتَقَتْ عبدًا لها، ثم توُفِّيَتْ وتَرَكَتِ ابنًا لها وأخاها، ثم توُفيَ مَوْلاها مِن بعدِها، فأتى أخو المرأةِ وابنُها رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في مِيراثِه، فقال - عليه السلام: «ميراثُه لابنِ المرأةِ» . فقال أخوها: يا رسولَ اللهِ: لو جَرَّ جَرِيرَةً كانت عليَّ، ويكونُ مِيراثُه لهذا! قال: «نعم» . وروَى [5] بإسنادِه عن سعيدِ
(1) أخرجهما سعيد، في: باب الرجل يعتق فيموت. . . . السنن 1/ 94.
(2) في م: «ورواه» .
(3) في النسختين: «بن» . وانظر سنن سعيد 1/ 94.
(4) أي أحمد. والحديث أخرجه الدارمي، في: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 372. وليس في المسند، انظر: إرواء الغليل 6/ 136.
(5) لم نجده في المسند: وأخرجه الدارمي، في: باب الولاء، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي 2/ 372. والبيهقي، في: باب الولاء للكبر من عصبة المعتق. . . .، من كتاب الولاء. السنن الكبرى 10/ 304. وسعيد بن منصور، في: باب الرجل يعتق فيموت. . . .، السنن 1/ 94. كلهم عن الزهري مرسلًا.