ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليه نَعُودُه، فحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فصَلَّى قاعِدًا، وصَلَّيْنا قُعُودًا. مُتَفَّقٌ عليه [1] .
فصل: فإن أمْكَنه القِيامُ، إلَّا أنَّه يَخْشَى تَبَاطُؤَ بُرْئِه، أو زِيادَةَ مَرَضِه، أو يَشُقُّ عليه مَشَقَّةً شديدةً، فلَه أن يُصَلِّى قاعِدًا. ونَحْوَه قال مالكٌ، وإسحاقُ. وقال مَيْمُونُ بنُ مِهْرَانَ [2] : إذا لم يَسْتَطِعْ أن يَقُومَ
(1) أخرجه البخارى، في: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفى: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وباب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وباب يهوى بالتكبير حين يسجد، من كتاب الأذان، وفى: باب صلاة القاعد، من كتاب التقصير. صحيح البخارى 1/ 106، 177، 187، 203، 2/ 59 ومسلم، في: باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم 1/ 308. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإمام يصلى من قعود، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود 1/ 141. والترمذى، في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى 2/ 156. والنسائى، في: باب الائتمام بالإمام يصلى قاعدا، من كتاب الإمامة. المجتبى 2/ 77. وابن ماجه، في: باب في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه 1/ 392. والدارمى، في: باب في من يصلى خلف الإمام والإمام جالس، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى 1/ 286، 287. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 110، 162، 300.
(2) أبو أيوب ميمون بن مهران، مولى الأزد، من فقهاء التابعين بالجزيرة، توفى سنة سبع عشرة ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازى 77.
وقوله في مصنف عبد الرزاق 2/ 473.