الصفحة 27 من 63

والسنّة أن لا يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي تمامًا من الوضوء ؛ لكن لو غسل رجلًا ثم لبس خفها قبل غسل

الأخرى فالذي عليه الجمهور عدم صحة المسح (1) ، وعند الأحناف يصح (2) وهو اختيار شيخ الإسلام (3) . الدليل على اشتراط كمال الطهارة: حديث المغيرة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"رواه البخاري ومسلم ."

51-مدة المسح يوم بليلته للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهو قول جمهور العلماء (4) .

الدليل: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة"رواه أحمد . (5) "

وفي حال الضرورة يجوز تجاوز هذه المدة فيمسح بقدر وجود هذه الضرورة فمتى زالت وجب نزع الخف والالتزام بالمدة المحددة شرعًا ، وهو قول شيخ الإسلام (6) .

الدليل: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قدم على عمر - رضي الله عنه - من الشام وقد لبس خفيه من الجمعة إلى الجمعة فقال عمر: أصبت ، وفي رواية أصبت السنة ،رواه البيهقي وابن ماجة (7) .

52-لا يقال بأفضلية الغَسْل للقدمين مطلقًا ولا بالمسح على الخفين مطلقًا ؛ بل من كان لابسًا للخف

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 2/510

(2) بدائع الصنائع 1/82

(3) الاختيارات ص26

(4) الإجماع ص35 ، المجموع 1/508 ، وخالف مالك فجعلها مطلقة ، (بداية المجتهد 1/47 ) .

(5) وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم ( 1126)

(6) الفتاوى 21/ 177 وقال _ رحمه الله _ في ( الاختيارات ص26) :"ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين"

(7) وصححه شيخ الإسلام في الفتاوى 21/177، وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ( 2622)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت