الصفحة 26 من 63

49-الخف: اسم لنعل مصنوع من جلود ويجعل فوق ظهرها جلد آخر تربط به ويخرز فيه (1) .

والمسح عليه ثابت من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مما نقل بالتواتر ، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره (2) إلا عن المبتدعة والخوارج والروافض ، قال الإمام أحمد:"ليس في نفسي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (3) .

وأما الجورب: وهو الشراب ، فالصواب جواز المسح عليه كما هو مذهب الإمام أحمد (4) ، واختاره ابن حزم (5) . وقد روي عن تسعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب (6) .

الدليل:حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين"رواه وأحمد أبو داود (7) ."

50-يشترط في صحة المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة مائية كاملة . ويخرج بذلك ما كان ملبوسا بطهارة التيمم . فلو تيمم لعدم استطاعته الوضوء بالماء ولبس الخف ثم وجد الماء وجب نزع الخف إذا أراد الوضوء ، ولا يجوز له المسح عليه ، وهذا مذهب الإمام أحمد (8) .

الدليل حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فإذا"

وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير"رواه أحمد وأبو داود (9) 0"

(1) إبهاج المؤمنين 1/87

(2) روي عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس إنكارهم للمسح بمرويات حكاها ابن أبي شيبة في المصنف 1/169 وهي مرويات ضعيفة لا تثبت عنهم . انظر ( التمهيد 2/229 ، الاستذكار 1/259)

(3) الشرح الكبير1/378

(4) المغني 1/ 373

(5) المحلى 2/57

(6) المغني 1/374

(7) و حسن إسناده الشيخ ابن باز في حاشيته على بلوغ المرام1/91. علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال:"وضعفه الإمام مسلم في كتابه"التمييز"وبين أنه غلط من الراوي"

(8) الإنصاف 1/396

(9) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم ( 332)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت