فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 88

شرح الحديث:-

مسألة: الشهادة بالرؤية لدخول الشهر ـ هذه مسألة فيها خلاف:

القول الأول: الحنابلة والشافعية ـ يكتفى بشاهد واحد عدل، الدليل: حديث ابن عمر وهو صحيح

القول الثاني: المالكية وهو قول الأوزاعي والليث ـ لابد من شاهدي عدل، الدليل: حديث الحسين بن حارث وهو صحيح.

القول الثالث: الحنفية ـ إذا كان في السماء غيم فيكتفى بواحد، أما إذا كانت السماء صحوا فلا بد من جمع غفير.

سؤال: كيف يمكن الجمع بين حديثي ابن عمر والحسين ابن الحارث ؟

الجواب: الجمع بينهما سهل؛ والصحيح أنه يكتفى بشاهد واحد لحديث ابن عمر، وأما حديث الحسين بن الحارث عن الحارث بن حاطب فلفظه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ننسك لرؤية شاهدي عدل؛ وهذا الخطاب من الأمير، فالواجب على الأمير ( الإمام ) أن يلزم اثنين للخروج للرؤية، فإذا خرج اثنان فيكفي شهادة واحد.

وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، حتى ولو كان أنثى، إلا أن الشافعية خالفوا في هذه المسألة، لأن شهادات المرأة هي من باب الإخبار لا من باب الولاية.

مسألة: إذا صاموا لرؤية رجل واحد ثلاثين يوما، ثم لم ير الهلال فهل نزيد يوما أم ماذا نفعل ؟

المسألة فيها خلاف:

القول الأول: أنهم لا يفطرون وهذا هو المشهور من المذاهب.

القول الثاني: أنهم يفطرون وهذا مذهب الشافعية ' وهو قول أبي حنيفة.

القول الثالث: يفطرون حال الغيم دون الصحو.

والدليل: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين ) )رواه مسلم من حديث ابن عمر، فلا يمكن أن يزيد على ثلاثين.

مسألة: (اختلاف المطالع ) إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم الناس كلهم الصوم؟

الجواب: المسألة فيها خلاف، وهي من مضائقه وتشعبت فيها الآراء بسبب عدم وجود دليل صريح في المسألة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت