فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 908

وعندي: يكره بكل حال ؛ لأنه ينجس منه جزء ربما صادف من يستعمله ولا يشعر .

ولا يكره البول في الأواني للحاجة ؛ لما روي عن عائشة قالت:"يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي ، لقد دعا بالطست ليبول فيها ، فانخنثت نفسه وما أشعر ، فإلى من أوصى" [1] رواه النسائي .

فصل [ البول قائمًا مع العذر ]

ولا يكره البول قائمًا مع العذر ، ويكره بدونه إذا خاف أن تشاهد عورته أو يصيبه البول . فإن أمن ذلك: لم يكره . نص عليه ؛ لما روى حذيفة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا" [2] . رواه الجماعة .

وعن المغيرة بن شعبة نحوه .

ورويت الرخصة في ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة .

ورويت الكراهة عن عبد الله بن مسعود ، وهي الأقوى عندي ؛ لأنه ترك للسنة التي [ واظب ] [3] عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(1) أخرجه النسائي ( 1 / 32 ح 33 ) .

(2) أخرجه البخاري ( 1/ 90 ح 222 ) ، ومسلم ( 1 / 228 ح 273 ) ، وأبو داود ( 1 / 6 ح 23 ) ، والترمذي ( 1 / 19 ح 13 ) ، والنسائي ( 1 / 19 ح 18 ) ، وابن ماجه ( 1 / 111 ح 305 ) ، وأحمد ( 5 / 382 ح 23289 ) .

(3) في الأصل: واضب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت