ويمنع الرجل من استعماله في الحدث والخبث جميعًا ، اختاره القاضي . وقيل: يختص المنع بالحدث .
وإنما تؤثر الخلوة فيما نقص عن قلتين دون الكثير . اختاره القاضي .
وقال ابن عقيل: تؤثر في الجميع ؛ لأن هذا الحكم ثبت بالنص تعبدًا ، وهو .. [1] .
وهذا بعيد جدًا ؛ لأنه وإن كان تعبدًا ، لكن تأثيره في الماء دون النجاسة قطعًا ؛ بدليل بقاء طهارته مطلقًا وطهوريته للنساء ، فإذا دفعت الكثرة تأثير النجاسة ، فهذا أولى .
ولا بأس بفضل طهور الرجل للنساء ، نص عليه .
وحكى أبو الحسن بن الزاغوني [2] .. [3] وجهًا بمنعهن منه .
فصل [ الماء النجس ]
[ القسم الثالث ] [4] : النجس . وهو: ما قل ، ولاقاه نجس .
وعنه: إن غيره كالكثير ، وهي أصح عندي .
وما غير بعضه نجس: فباقيه طهور إن كثر .
(1) كلمة غير ظاهرة في الأصل .
(2) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري البغدادي ، أبو الحسن ابن الزاغوني ؛ فقيه من أعيان الحنابلة . قال ابن رجب: كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث ، وصنف في ذلك كله ، من كتبه: الإقناع والواضح وغيرهما ( الأعلام 4 / 310 ) .
(3) بياض في الأصل قدر كلمة .
(4) طمس في الأصل . ولعلها كما أثبتناها .