فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 908

ويمنع الرجل من استعماله في الحدث والخبث جميعًا ، اختاره القاضي . وقيل: يختص المنع بالحدث .

وإنما تؤثر الخلوة فيما نقص عن قلتين دون الكثير . اختاره القاضي .

وقال ابن عقيل: تؤثر في الجميع ؛ لأن هذا الحكم ثبت بالنص تعبدًا ، وهو .. [1] .

وهذا بعيد جدًا ؛ لأنه وإن كان تعبدًا ، لكن تأثيره في الماء دون النجاسة قطعًا ؛ بدليل بقاء طهارته مطلقًا وطهوريته للنساء ، فإذا دفعت الكثرة تأثير النجاسة ، فهذا أولى .

ولا بأس بفضل طهور الرجل للنساء ، نص عليه .

وحكى أبو الحسن بن الزاغوني [2] .. [3] وجهًا بمنعهن منه .

فصل [ الماء النجس ]

[ القسم الثالث ] [4] : النجس . وهو: ما قل ، ولاقاه نجس .

وعنه: إن غيره كالكثير ، وهي أصح عندي .

وما غير بعضه نجس: فباقيه طهور إن كثر .

(1) كلمة غير ظاهرة في الأصل .

(2) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري البغدادي ، أبو الحسن ابن الزاغوني ؛ فقيه من أعيان الحنابلة . قال ابن رجب: كان متفننًا في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث ، وصنف في ذلك كله ، من كتبه: الإقناع والواضح وغيرهما ( الأعلام 4 / 310 ) .

(3) بياض في الأصل قدر كلمة .

(4) طمس في الأصل . ولعلها كما أثبتناها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت