فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 908

فصل [ إن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره ]

وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره أو مع الطهور قلتين بلا تغير: فطاهر في أصح الوجهين ، وطهور في الآخر .

وفي فضل وضوء المرأة إذا خلت به للرجل: روايتان .

والمشهور عنه: أنه لا يجوز للرجل رفع الحدث به ، واختارها الخرقي والقاضي .

والأخرى: يجوز التطهر به للرجل ، واختارها ابن عقيل وأبو الخطاب .

وفي معنى الخلوة روايتان:

إحداهما: انفرادها باستعماله عن مشاركة الرجل ، شاهدها أو لم يشاهدها . وهي أصح عندي .

والأخرى: أن الخلوة أن لا يشاهدها عند طهارتها ؛ فمتى شوهدت: زال المنع . فعلى هذه: هل يزول حكم الخلوة بمشاهدة المرأة والمميز والكافر ؟ على وجهين:

أحدهما: يزول كما في خلوة النكاح . اختاره الشريف أبو جعفر .

والثاني: لا يزول [ إلا بمشاهدة ] [1] مسلم ؛ لأن حكمها يختص به ، بخلاف خلوة النكاح ، وهذا اختيار القاضي .

ولا فرق بين ما أفضلته عن طهارة حدث أو خبث ، وقيل: يختص المنع بما كان عن حدث . والأول أصح .

(1) غير ظاهر في الأصل . وما أثبتناه من المبدع ( 1 / 50 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت