فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 908

فصل [ اليد المؤثر غمسها ]

فأما اليد المؤثر غمسها فإلى الكوع ؛ لأنها المتبادرة إلى الفهم . وإن غمس اليسير منها كأصبع وأصبعين: فوجهان .

وإن كان القائم من النوم كافرًا أو مجنونًا أو صبيًا غير مميز ، فهل يؤثر غمسهم ؛ فيه وجهان .

ولا يؤثر الغمس في قدر القلتين . نص عليه ؛ لأنه يدفع النجاسة فهذا أولى ، ويصح وضوؤه فيه ، ويجزئ عن غسل اليد على ظاهر كلامه .

وعلى قياسه: ما لو وقف تحت أنبوبة أو ميزاب فتوضأ ولم ينقل الماء إلى أعضائه بيديه . فاما إذا نقله بيديه ، أو صبه فيهما من الإناء صبًا وتوضأ قبل غسلهما ، فعنه وهو اختيار القاضي: لا يجزئه عن غسلهما من النوم ؛ لانتفاء النية ، ولا يصح وضوؤه ؛ لأن الماء صار مستعملا بحصوله في يده .

وعنه: أنه يصح ويجزئ عن غسلهما كالتي قبلها ؛ لأن الغمس المنهي عنه تعبد ، ولم يوجد .

فأما المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل: فهو كالمستعمل في رفع الحدث إن قلنا هو واجب ، وإن قلنا هو سنة: خرج على الروايتين فيما استعمل في طهر مستحب .

ولا فرق بين كون يده في جراب ونحوه ، أو مطلقًا في أحد الوجهين . وفي المنفصل من غسل الذمية من الجنابة: وجهان أصحهما أنه طهور . والنفاس كالحيض .

والمنفصل من غسل الميت المسلم ؛ كرافع الحدث إن لم ينو لموته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت