وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم: فوجهان .
ومن الطاهر ما قل ورفع حدثًا .
وعنه: أنه نجس .
وعنه: طهور .
وإن اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه: لم يصر الماء مستعملا ما لم ينو غسلها فيه .
وقيل: يصير مستعملا . وإن اغترف بيده جنب بعد نية غسله: فروايتان . وإن نواه ، ثم وضع رجله لا بنية غسلها: لم يؤثر .
وإن استعمل في طهر مستحب ؛ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء: صار مستعملا ؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية ، فأشبه المستعمل في رفع الحدث .
ولأنه حصلت به القربة على وجه الإتلاف ، فلا يستعمل فيها ثانيًا ؛ كالعتق . وعكسه تكرار الصلاة في الثوب ؛ فإن الصلاة في الثوب لا يقصد بها إتلافه .
وعن أحمد: أنه مطهر ، وهو الصحيح ، لأنه لم يزل مانعًا ، فأشبه ما لو تبرد ولأن مفهوم نهيه عن الغسل فيه من الجنابة يدل على جوازه لغيرها .
ولأنه لا يؤثر فيه ، ولكن خرج منه ما في معناها من الأحداث ، فبقي ما عداه على الظاهر . والتعليل بالقربة يبطل بما استعمله في غسل الثوب المشكوك في نجاسته احتياطًا ؛ كثوب الكافر والصبي فإنه طهور ، وفيما استعملته الذمية في غسلها من الحيض ، لتباح لزوجها المسلم إذا منعناه من وطئها بدونه: وجهان .