وإن كان من أبوين يقر أحدهما على دينه ببذل الجزية دون الآخر ، فهل تعقد له الذمة بالجزية ؟ على وجهين .
وإذا عقد الإمام الهدنة لقوم ، فنقضها بعضهم ، وأنكر عليهم الباقون بقول
أو فعل ظاهر ، وراسلوا الإمام فأخبروه بذلك وأنه لا صنع لهم فيه: فالناقض من خالف منهم دون غيرهم .
وإن سكتوا على ما فعلوا ، ولم يظهر منهم إنكار ولا كاتبوا الإمام: انتقض عهد الكل ؛ لأنه إذا عقد الهدنة مع بعضهم وسكت الباقون: اشتمل العقد على الجميع ، فكذلك إذا نقض بعضهم وسكت الباقون .