وعليه أن يحمي أهلها من مسلم وذمي دون غيرهما (1) ، فإن سباهم كفار آخرون ، أو سبى بعضهم بعضا: لم يجز لنا شراؤهم .
وإن باعنا أحد صغاره أو أهله: فروايتان .
وإن خاف نقضهم العهد: جاز أن ينبذه إليهم ، ولا ينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم .
وإن قتلوا رهاننا قتلنا رهانهم .
وعنه: لا يقتلون .
وقيل: لبعض الولاة عقدها لقرية أو طرف يليه .
وإن جاءنا من نساء أهل الحرب مؤمنة: لم ترد إليهم بحال ، فإذا انقضت عدتها: جاز للمسلم أن يتزوجها ، وهل على المسلم الذي تزوجها أن يرد على من كان زوجها من الكفار المهر الذي ساقه إليها أم لا ؟ على روايتين .
وإذا عقد المشرك الأمان لنفسه: صار هو وأولاده وأمواله وزوجاته في أمان .
ذكره القاضي في المجرد .
فإن بلغ له غلام في دار الإسلام: فهو بعد بلوغه في أمان أيضا .
فإن كان من أبوين يقران بالجزية: لم يحتج إلى عقد ذمة ، بل هو من أهلها بالعقد الأول ، فيطالب بها ، فإن امتنع نقض العهد .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) أما كونه عليه حمايتهم ؛ فلأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده .
وأما3كونه ليس عليه حمايتهم من غير المسلمين ؛ فلأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط ( الممتع2/623 )