فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 908

وعليه أن يحمي أهلها من مسلم وذمي دون غيرهما (1) ، فإن سباهم كفار آخرون ، أو سبى بعضهم بعضا: لم يجز لنا شراؤهم .

وإن باعنا أحد صغاره أو أهله: فروايتان .

وإن خاف نقضهم العهد: جاز أن ينبذه إليهم ، ولا ينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم .

وإن قتلوا رهاننا قتلنا رهانهم .

وعنه: لا يقتلون .

وقيل: لبعض الولاة عقدها لقرية أو طرف يليه .

وإن جاءنا من نساء أهل الحرب مؤمنة: لم ترد إليهم بحال ، فإذا انقضت عدتها: جاز للمسلم أن يتزوجها ، وهل على المسلم الذي تزوجها أن يرد على من كان زوجها من الكفار المهر الذي ساقه إليها أم لا ؟ على روايتين .

وإذا عقد المشرك الأمان لنفسه: صار هو وأولاده وأمواله وزوجاته في أمان .

ذكره القاضي في المجرد .

فإن بلغ له غلام في دار الإسلام: فهو بعد بلوغه في أمان أيضا .

فإن كان من أبوين يقران بالجزية: لم يحتج إلى عقد ذمة ، بل هو من أهلها بالعقد الأول ، فيطالب بها ، فإن امتنع نقض العهد .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) أما كونه عليه حمايتهم ؛ فلأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده .

وأما3كونه ليس عليه حمايتهم من غير المسلمين ؛ فلأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط ( الممتع2/623 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت