فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 908

وذكر ابن أبي موسى (1) : أنه يجوز عقد الهدنة مع قوة المسلمين وا ستظهارهم مدة أربعة أشهر ، ولا يجوز فوقها .

وإن هادنهم مطلقا: بطلت .

ولا تجوزبمال منا إلا لضرورة ، أولترك تعذيب أسيرمسلم أو قتله أوأسرغيره (2) .

ولا يجوز اغتيالهم في الفاسدة ، بل ننذرهم ونردهم إلى مأمنهم . وإن نقضوا الصحيحة اغتلناهم ، وإن جهلوا أنها خيانة: فوجهان .

وتجوز مجانا لرجاء إسلامهم ونحوه مع قوته .

وعنه: يمنع فوق سنة .

وإن شرط نقضها متى شاء ، أو إدخالهم الحرم ، أو رد سلاحهم ، أو من جاءه مسلما من صبي وامرأة: بطل الشرط (3) .

وفي العقد وجهان ؛ بناء على الشروط الفاسدة في البيع .

وإن شرط أن يردوا من جاءهم منا: صح ، أو يرد من جاءه منهم من رجل مسلما ؛ بأن يهرب أو يقاتلهم ولا يرجع .

وإن هرب منهم عبد ليسلم: لم يرده وهو حر .

ويضمنون ما أتلفوه لمسلم ، ولا يحدون لحق الله (4) ، وفي قطعهم بسرقة مال مسلم: وجهان .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) انظر قول ابن أبي موسى في: الإنصاف ( 4/ 211 ) .

( 2 ) قاله في الرعاية الكبرى ، انظر: الإنصاف ( 4/ 211 ) .

( 3 ) لمنافاته لمقتضى العقد ( الممتع 2/ 622 ، وكشاف القناع 3/ 113 ) .

( 4 ) لأنهم ليسوا بملزمين أحكامنا ( كشاف القناع 3/ 115 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت