وقيل: بل يتصدق بالفضل .
وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت تصرف في مثلها .
وقيل: على الأجنبى فقط .
وإن ذبحها فسرقت ، أو ذبحت بلا إذنه في وقتها: أجزأت .
وإن نواها الذابح لنفسه ، ففي الإجزاء والضمان: روايتان .
ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر: أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا ، وقيل: يحرم .
ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إنجابها: خلفه ورثته فيها ، ولم تبع في دينه (1) .
وما ولدت: ذبح معها .
وقيل: متى لم تتعين: فله ظهرها ونماؤها واسترجاعها ما لم يذبحها .
ـــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه كما لوكان حيا ( الشرح الكبير 3/ 563 ) .