فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 908

وقيل: بل يتصدق بالفضل .

وقيل: عليهما القيمة يوم تلفت تصرف في مثلها .

وقيل: على الأجنبى فقط .

وإن ذبحها فسرقت ، أو ذبحت بلا إذنه في وقتها: أجزأت .

وإن نواها الذابح لنفسه ، ففي الإجزاء والضمان: روايتان .

ويكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر: أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا ، وقيل: يحرم .

ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إنجابها: خلفه ورثته فيها ، ولم تبع في دينه (1) .

وما ولدت: ذبح معها .

وقيل: متى لم تتعين: فله ظهرها ونماؤها واسترجاعها ما لم يذبحها .

ـــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه تعين ذبحها فلم تبع في دينه كما لوكان حيا ( الشرح الكبير 3/ 563 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت