فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 908

أصابعه على التراب؛ فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه، وظاهر كفيه بباطن راحتيه. هذا هو المسنون عند أحمد والخرقي [1] .

وقال القاضي: هذا صفة الإجزاء.

فأما المسنون: فهو أن يضرب ضربتين يمسح بإحداهما جميع ما يجب غسله من الوجه مما لا يشق، ولا يفرج أصابعه فبه، ويمسح بالأخرى يديه الى المرفقين؛ فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى، ثم يمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع [ويمرها عليها] [2] ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل [بين] [3] أصابعهما.

وإن يممه مسلم صح.

وإن نوى وصمد للريح حتى عمت بالتراب محل الفرض؛ ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجزئه وإن مسحه بيده؛ كما لو نسفته عليه الريح ثم نوى ومسح.

(1) جاء في مسائل أبي داود (ص: 15 - 16) ما نصه: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد علم رجلا التيمم فضرب يديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفًا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة ثم كفيه إحداهما بالأخرى. وانظر: مختصر الخرقي (ص: 19) .

(2) في الأصل: ويمره عليه. والتصويب من المستوعب (1/ 106) .

(3) زيادة من المستوعب (1/ 106) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت