الصفحة 340 من 831

وكذلك أصناف الزبيب والأرز.

والدخن والذرة كل واحد صنف لا [ينضم] إلى الآخر في الزكاة"."

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- رحمه الله:

أما الجمع بين القمح والشعير والسلت في الزكاةفهو قول كافة أصحابنا، وروي ذلك عن الحسن وعكرمة وطاوس والزهري.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجمع شيء من ذلك إلى غيره.

والكلام في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: أن ندل على منع التفاضل بين القمح والشعير، وإذا ثبت ذلك فلا قول إلا قولنا.

والآخر: أن ندل على وجوب ضم أحدهما إلى الآخر.

والدلالة على جوب الضم في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} وقوله صلى الله عليه وسلم:"فيما سقت السماء العشر".

وقوله لمعاذ:"خذ الحب من الحب".

وكل هذا عموم في قليل هذا وكثيره.

فإن قيل: هذا كله عموم يخصه قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت