فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1515

التي جعلها إليه إذا كان القاضي يعرفها جميعًا.

فصل

3807 - وإن كان لا يعرف الموكل فقال الوكيل أنا أحضر ببينة تعرفه فإنه لا يسمع ذلك لأنه لا خصم معه.

فصل

3808 - وإذا أقر الوكيل باستيفاء الحق وتسليمه إلى الموكل قبل إقراره، وإن وهبه الحق أو تصدق به عليه لم يجز على الموكل، وضمن الوكيل.

فصل

3809 - وعند زفر والشافعي الوكيل بالقبض لا يكون وكيلًا بالخصومة، والوكيل بالخصومة لا يكون وكيلًا بالقبض.

فصل

3809 - ومن ادعى أنه وكل رجلًا وأنه وكله بقبض ما على رجل من الحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت