فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1515

فصل

اختلاف الوكالة بقبض الدين عن غيرها

3791 - وقال أبو حنيفة: الوكالة بقبض الدين ليست كالوكالة بقبض شيء بعينه، وإنما هي داخلة في باب المبادلة، فهي كالوكالة بالبيع ومن أصحابنا من قال: تسمع البينة فيما هو بعينه، وفيما ليس بعينه وإنه خصم إذا وكل بالقبض.

فصل

3792 - وإذا وكل بالخصومة كان له أن يقبض عند علمائنا الثلاثة.

3793 - وقال زفر- رحمه الله تعالى- ليس له أن يقبض إلا بإذنه.

3794 - وهو قول الشافعي- رحمه الله تعالى- ولا يحتاج عند الجميع إلى أن يعد بينة بالوكالة على كل خصم إذا كانت عامة في كل حق قبل الناس.

3795 - فلو قبض وتلف ضمن ولم يبرأ الغريم.

3796 - وعند الثلاثة لم يبرأ.

فصل

3797 - ولو قدم الوكيل رجلًا وادعى عليه حقًا لموكله وأقام بذلك بينة فشهدت بالدين والوكالة معًا، فمن أصحابنا من قال في ذلك قياس واستحسان، القياس أن لا يقبل البينة إلا أن تشهد بالوكالة أولًا ثم بالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت