فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1515

844 -وقال قتادة:

لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني.

845 -وقال إبراهيم (النخعي) :

لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض.

846 -وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:

"لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح والشافعي".

847 -قال أصحابنا:

ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود.

848 -وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد والقصاص في النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في السرقة وأضمنه المال.

849 -وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين.

850 -ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود.

851 -وقال الخصاف:

"والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز شهادتهما عليه".

852 -ولو كان الشاهدان أسلما أولًا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم.

853 -وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت