844 -وقال قتادة:
لا تجوز شهادة النصراني على اليهودي، ولا اليهودي على النصراني.
845 -وقال إبراهيم (النخعي) :
لا يتوارث أهل ملتين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
846 -وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن:
"لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين وهو قول عطاء بن أبي ربح والشافعي".
847 -قال أصحابنا:
ولو شهد الذمي على مثله فأسلم المشهود عليه قبل الحكم والقضاء أبطلت الشهادة، وإن كان بعد الحكم لم تبطل، كما لو فسق الشهود.
848 -وهذا في سائل الحقوق كلها أنها لا تبطل، إلا الحدود والقتل العمد والقصاص في النفس وفيما دون النفس فأنى ادرأ ذلك، وادرأ عنه القطع في السرقة وأضمنه المال.
849 -وقال أبو يوسف: ادرأ عنه القصاص في النفس وفيما دونها، وأضمنه دية ذلك، ولا يرجع المشهود عليه بذلك على الشاهدين.
850 -ولو أسلم الشاهدان بعد إسلامه وقد قضى القاضي بذلك في الحدود والقصاص فجدد الشهادة عليه أمضيت القصاص وأنفذته ويدرأ عنه الحدود.
851 -وقال الخصاف:
"والقياس عندي أن أمضيه عليه وأن أسلم لأنهما صارا إلى حالة يجوز شهادتهما عليه".
852 -ولو كان الشاهدان أسلما أولًا، ثم أسلم بعد ذلك المشهود عليه فجددا الشهادة ولم يكن الحاكم أبطلها أمضيت الشهادة والحكم.
853 -وقد قال أصحابنا: إذا شهدا على ذمي في حال الكفر فرد الحاكم