الحجاج"عن الطوفي في شرح الأربعين له ما يأتي، قال السخاوي:"والحكم باستواء الصحيحين وعدم ترجيح أحدهما على الآخر قول ثالث في المسألة قاله التوربشتي، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين له" [1] ."
وما نقله السخاوي عن الطوفي تجده في ص 27 من هذا الكتاب.
(1) لوحة 9 من نسخة دار الكتب المصرية.