659 -الديلمي [1] : أخبرنا عبدوس عن أبي بكر الطوسي عن الأصمّ عن أبي عنبة [2] عن بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشي عن أبي بشر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه: (لا يحلُّ مِن اللحم النيئ دون ثلاثٍ إلا أن يجفّ [3] قبل ذلك أو تصيبه نار) [4] .
عيسى بن إبراهيم [5] قال جماعة [6] : متروك، وقال يحيى: ليس بشيء [7] ، وقال خ: منكر الحديث) [8] .
(1) مسند الفردوس [كما في زهر الفردوس (ج 4 ص 192) ] .
(2) كذا في زهر الفردوس، وصوابه: (عن أبي عتبة) كما سيأتي، والله أعلم.
(3) في التنزيه: (يُجفف) .
(4) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 261) رقم 105.
(5) تقدم في الحديث رقم (177) .
(6) منهم أبو حاتم والنسائي كما في الميزان (3/ 308) رقم 6546.
(7) تاريخ الدوري (2/ 462) .
(8) التاريخ الكبير (6/ 407) رقم 2802.
وفي الإسناد أيضًا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي المعروف بالحجازي؛ قال محمد بن عوف: (الحجازي كذاب. . . وليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل. . . إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاسِ كتابِ صاحبِ حديث، في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية. . .) تاريخ بغداد (5/ 559 - 560) رقم 2437.