فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 198

قيل لمالك: من سلم على يهودي أيستقيله؟ قال: لا.

قيل لمالك: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يُرفعوا وينبغي أن يُذلوا.

وأرخص غيره في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل أبا وهب (قاله محمد بن عبد الحكم) .

قال: ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك ولكن عليك السلام، أو السلام عليكم.

وقيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك.

وقال أيضًا: لا بأس أن يقبل خد ابنته.

قيل: أفترى أن تُقبله ختنته أو تعانقه وهي متجالة؟ فكره ذلك.

وسئل مالك عن المصافحة؟ قال: إن الناس ليفعلون ذلك وأما أنا فما أفعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت