الصفحة 18 من 27

في السطر الثالث ص144: عن أبي محمد عبد الملك بن خلف.

والصواب: عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف.

ص148: يجوز نقل الزكاة، وما في حكمها لمصلحة شرعية وانظر ص154.

ص148: ومن أقام فيها [الولاية على الأموال] بنية العدل، وتقليل الظلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله.

ص 151: ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان خراب جاهلي، أو طريق غير مسلوك.

ص154: ولا ينبغي أن تدفع الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة لطاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء، والغارمين، أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئا حتى يتوب، يلتزم أداء الصلاة في وقتها.

ص 154: وبنو هاشم إذا منعوا خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة.

ص154: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين، وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم .. وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل.

ص 155: ومن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه، ودنياه منها.

ص156: ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به.

ص 156: ويبرأ بدفع الزكاة إلى ولي الأمر العادل؛ فإن كان ظالما لا يصرف الزكاة في المصارف الشرعية؛ فينبغي لصاحبها ألا يدفعها إليه، فإن حصل له ضرر بعدم دفعها إليه فإنها تجزئ عنه أذا أخذت منه بهذه الحالة عند أكثر العلماء.

ص157: ولا تسقط الزكاة والحج والديون ومظالم العباد على من مات شهيدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت