الصفحة 15 من 27

، ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي [في المطبوع المروزي وهو خطأ] للمسافر أن يصلى للعشاء قبل أن يغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع.

ص113: ولا يشترط للجمع والقصر نية.

ص121: ويقرأ في أولى فجر الجمعة"الم~ السجدة"، وفي الثانية"هل أتى على الإنسان"، ويكره مداومته عليهما، وهو منصوص أحمد وغيره، ويكره تحري سجدة غيرها، والسنة إكمال سورتي"السجدة"،"وهل أتى".

ص122: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد.

ص123: والتكبير فيه [عيد الفطر] أوله من رؤية هلال شوال، وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.

ص126: فالتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له.

ص129: ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، وهو أحد القولين، وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات.

ص136: ونقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، وهو قول جمهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين أن القراءة عند القبر أفضل ... واتخاذ المصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة، ولو نفع الميت لفعله السلف، بل هو عندهم كالقراءة في المساجد، ولم يقل أحد من الأئمة المعتبرين أن الميت يؤجر على استماعه للقرآن، ومن قال: أنه ينتفع بسماعه دون ما إذا بَعُد = فقوله باطل يخالف الإجماع، والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.

ص136: وقال أبو العباس: في غرس الجريدتين نصفين على القبرين إن الشجر والنبات يسبح ما دام اخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه، والتسبيح والعبادة عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت