قال لصلى الله عليه وسلم:"لاتختلفوا فتختلف قلوبكم". فإن أمهم فقد أتي بواجب، ومحرم يقاوم الصلاة فلم تقبل؛ إذا الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.
ص107: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد اتبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه مثل القنوت في الفجر، ووصل الوتر ..
ص107: ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء، والبدع، والفسقة؛ مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم.
ص107: وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة.
ص108: ولا يجوز أن يُقْدِم العامي على فعل لا يعلم جوازه، ويفسق به إن كان مما يفسق به.
ص108: وتصح صلاة الجماعة، ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد.
ص108: وتصح صلاة الفذ [خلف الصف] لعذر.
ص110: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل، أو كثر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية.
ص111: وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه، ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة ... [ثم ذكرة أمثلة] .
ص111: ويوتر المسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن ترك غيرهما، والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة، ونقله بعضهم إجماعا.
ص111: والجمع في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر.
ص112: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ..
ص112: ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد في جمع المطر، وإذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد فلا بأس