الصفحة 13 من 27

ص100: وكل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم النهي، لكن هي من جنس المأمور به مثل الصلاة وقت النهي، وصوم يوم العيد = أثيب على ذلك. والفتاوي 20/ 31.

ص101: ويقضي السنن الرواتب ويفعل ما له سبب وقت النهي.

ص103: والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته. والفتاوى 24/ 101.

ص 104: ولا تدرك الجماعة إلا بركعة.

ص105: وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز.

ص105: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده.

ص105: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت، أو آخره.

ص106: وكان أبو العباس إذا أُتي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره، ونهاه، فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر، ولم ينتهي، ولم يفارقه، ضربه حتى يفارقه، والضرب في الظاهر يقع على المصروع، وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه، ولهذا لا يتألم من ضربه، ويصحو.

ص106: ويجب تقديم [في إمامة الصلاة] ، من قدمه الله ورسوله ولو شرط الواقف خلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله.

ص106: وإذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب، ولم ينبغي أن يأمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف، ولهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت