فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 2694

وانتقال المانع] [1] ، وقد حصلا على هذا التقدير، والأصل استِعْقَابُ العلةِ المعلولَ.

وإن كان لم يحصلِ التطهيرُ [2] بالجزء المُلاقي أولًا، فلا تكرارَ بالنسبة إلى الجزء الثاني.

وأما أن الثاني مُنتفٍ - وهو عدمُ توقف حكمِ الاستعمال على الانفصال - فبالاتفاق [3] .

ويُعترَض على هذا بأنْ يقال: لا نُسلِّم أنه إذا حصلت طهارةُ الجزء الأول، يلزم ثبوتُ حكم الاستعمال بالنسبة إلى الجزء الثاني.

قوله: لأن ثبوت حكم الاستعمال من لوازم التطهير [4] وارتفاع الحدث: قلنا: لا يمتنع أن يكونَ اللزومُ موقوفًا على شرطٍ وهو الانفصال، فبوجود الشرط يحصلُ الحكمُ، وقبله لا يحصل، فيحصل تكرار التطهير من غير ثبوت حكم الاستعمال؛ لتوقف ثبوت ذلك الحكم على شرطٍ [لم] [5] يُوجَدْ عند ثبوت التطهيرِ؛ لمرور الماء على العضو.

وللبحثِ بعدَ ذلك مجالٌ، والمقصودُ هاهنا التنبيهُ على مآخذِ النظر.

(1) "ت":"أداء العبادة أو المانع".

(2) "ت":"التطهر".

(3) "ت":"بالاتفاق".

(4) "ت":"التطهر".

(5) سقط من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت