فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 2694

الإمكانُ في الأصل، والنظائر المذكورة ممكنٌ فيها ذلك، فلا يتعدَّى اللزوم إلى ما لا يمكن فيه، وهاهنا يجب الترجيحُ بين القولين.

وأما ما ذكره المالكيّ، فيحتاج إلى [بعض] [1] تلخيص وتقرير، فإنه ادَّعى أن التعديَ ليس من جهتها، بل من استقراء عُرْفِ اللغةِ في فَعول [2] .

والأقربُ أن يقال: إن الصيغةَ مستعملةٌ في معنى المبالغة، وفي معنى الآلة، ويتعيَّن حملها هاهنا على الآلة بدلائلَ تقام عليه، وهي استعمال لفظة [3] الطَّهور في [4] معنى المطهر، كـ [قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] ، وكقوله عليه السلام] [5] :"جُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا" [6] ،"هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ"، و"الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المُؤْمِنِ" [7] ،"طَهورُ إناءِ أحدِكُمْ" [8] ،"دِباغُ الأديمِ"

(1) زيادة من"ت".

(2) "ت":"طهور".

(3) "ت": الفظ"."

(4) في الأصل:"وهي".

(5) سقط من"ت"في هذا الموضوع، وأضيف بعد قوله:"طهور إناء أحدكم".

(6) تقدم تخريجه قريبًا.

(7) رواه أبو داود (332) ، كتاب: الطهارة، باب: الجنب يتيمم، والنسائي (322) ، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد، والترمذي (124) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ:"الصعيد الطيب وضوء المسلم ..."الحديث.

(8) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت